أحمد بن عبد الرزاق الدويش

417

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرجال ، كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1496 ) س 7 : فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم ، رجالا ونساء على السواء ؟ ج 7 : صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا ، ولا خصوصية للرجال بذلك ، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء ، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال ، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية : « نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ) الحديث .

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 408 ، 409 ، والبخاري 2 / 78 ، ومسلم 2 / 646 برقم ( 938 ) ، وأبو داود 3 / 515 برقم ( 3167 ) ، وابن ماجة ، 1 / 502 ، برقم ( 1577 ) ، وعبد الرزاق 3 / 455 برقم ( 6288 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 130 برقم ( 531 ) ، والبيهقي 4 / 77 .